المحقق البحراني
133
الحدائق الناضرة
ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق ، فإن النبي ( صلى الله عليه وآله بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق فأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام منى : ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال ( 1 ) ومن جهل صيام ثلاثة أيام في الحج صامها بمكة إن أقام جماله ، وإن لم يقم صامها في الطريق أو المدينة إن شاء ، فإذا رجع إلى أهله صام سبعة أيام وإن مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء " . ويدل على قول ابن الجنيد ما رواه الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أن عليا " ( عليه السلام ) كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق ، فإن ذلك جائز له " . وعن القداح ( 3 ) عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) " أن عليا " ( عليه السلام ) كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج - وهي قبل يوم التروية بيوم ويوم عرفة - فليصم أيام التشريق ، فقد أذن له " . ويدل على القول الثالث ما قدمناه من الأخبار الصحيحة الصريحة المستفيضة . والعلامة في المختلف لم يورد لهذا القول دليلا " إلا قوله في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ( 4 ) عن أبي الحسن ( عليه ا لسلام ) : " فإن فاته ذلك قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك " ثم أجاب عنه بأنه يحتمل أنه أراد بصبيحة يوم الحصبة ثاني يومها .
--> ( 1 ) البعال : النكاح وملاعبة الرجل امرأته . ( 2 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 4 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 4 .